القانوني

Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجمع اللجنة الإدارية بدعوة رئيسها إلى اجتماع معين على جدول الأعمال. ويشترط لحضور الاجتماع أعضاء، ومن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر التصويت بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولجنة الإدارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من مرة أخرى لاستعانة بمواهمهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات الاجتماع وتوصياته في محاضر بوقعها رئيس الاجتماع والحاضرون تمهيدا لاعتمادها من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢