القانوني

Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
346

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، و على وجه خاص ما يأتي: ١- التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس. ٢- إعداد تصور الكافلية الصحية التي يحتاج إليها المركز تمهيدا لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ٣- الإشراف على المركز ومسؤوليته للمحطات الممنوحة له والمتابعة. ٤- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي. ٥ - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنشآته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية. ٦ - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ٧ - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تهدف لأتماده لاعتمادها من المجلس. ٨ - تشكيل اللجان الفرعية والإدارة المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهام المحددة لها. ٩ - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتعاقداته. ١٠ - تمثيل المركز في علاقاته بمن الجهات وأمام القضاء. ١١ - أي مهام أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس. والمصدر تفويض بعض الاختصاصات المتصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز. المقدمة ٥- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وعقوبات نظامية في حق المنشآت المتاحة أو غير القادرة على تطبيق المعايير. ٦- التنسيق مع الجهات المعنية لترتيب للمنشآت الصحية وتجديدها، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على الاعتماد. ٧- اقتراح إنشاء فرع أو مكاتب للمركز في مناطق المملكة لاعتمادها من المجلس. ٨- تحديد المقابل المالي للعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيدا لاعتماده من المجلس. ٩- اقتراح تشكيل اللجان الفرعية وذلك إلى المجلس ليراة من صلاحيات لها. ١٠- قبول المساعدات وال Wheat تقدم للمركز، وفقا للأنظمة المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢