Statute of the Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions 2015M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 346
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، و على وجه خاص ما يأتي:
١- التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.
٢- إعداد تصور الكافلية الصحية التي يحتاج إليها المركز تمهيدا لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٣- الإشراف على المركز ومسؤوليته للمحطات الممنوحة له والمتابعة.
٤- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي.
٥ - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنشآته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية.
٦ - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٧ - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تهدف لأتماده لاعتمادها من المجلس.
٨ - تشكيل اللجان الفرعية والإدارة المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهام المحددة لها.
٩ - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتعاقداته.
١٠ - تمثيل المركز في علاقاته بمن الجهات وأمام القضاء.
١١ - أي مهام أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس.
والمصدر تفويض بعض الاختصاصات المتصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
المقدمة
٥- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وعقوبات نظامية في حق المنشآت المتاحة أو غير القادرة على تطبيق المعايير.
٦- التنسيق مع الجهات المعنية لترتيب للمنشآت الصحية وتجديدها، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على الاعتماد.
٧- اقتراح إنشاء فرع أو مكاتب للمركز في مناطق المملكة لاعتمادها من المجلس.
٨- تحديد المقابل المالي للعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيدا لاعتماده من المجلس.
٩- اقتراح تشكيل اللجان الفرعية وذلك إلى المجلس ليراة من صلاحيات لها.
١٠- قبول المساعدات وال Wheat تقدم للمركز، وفقا للأنظمة المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد