Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتفرير ما ترا فيه بشأن وأسرة وفقا لما ينص عليه هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد