Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثنى من ذلك السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتتبعي به نهاية السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد