القانوني

Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
366

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من الم عائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعي في ذلك ما يأتي: ١- يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظ الحقوق وصيانتها. ٢- يخصص ما لا يزيد عن (٧٥٪) من العائدات السنوية المحتجن من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والدينين بعنوان شرعا وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال المملكة وفق الأنظمة والتعليمات. ٢- يخصص ما لا يزيد على (٢٠٪) من العائدات السنوية في استثمارات إضافة للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٤