Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
١ - الأموال التي تقدمها الدولة لم.
٢- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
٣- عوائد استثمار أمواله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد