Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس تفويض الأمين بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجه الذي يحدده المجلس وفقا لأحكام الواردة في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد