Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجد جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناء على قرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد