القانوني

Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
366

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجد جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناء على قرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٤