القانوني

Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
366

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو من ينبئه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كل ثلاثة على الأقل إلى ذلك بأن يعين من رئيسه، أو بأن يطلب ثلاثة على أقل من أعضاء. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينبئه. ٢ - تصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء حاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت يرجح المجلس معه، ويجوز في الأمر العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء، متفقين (بالتامرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء، كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها، على أن تترخص على المجلس في أي أجل اجتماع تال لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٤