Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولهم شرعا، قيام بعمل خيري يعود أثره وثوابها لهم، وذلك وفقا للاختيار الوارد في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد