القانوني

Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
366

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولهم شرعا، قيام بعمل خيري يعود أثره وثوابها لهم، وذلك وفقا للاختيار الوارد في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٤