Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
الوزير: وزير الداخلية.
الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسري والمفقودين.
المجلس: مجلس أمنه الصندوق.
الشهيد: من توفي من المسربين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وخطف الأمن أو أثناء عمليات إتخاذ إجراء أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحراسة. ويشمل ذلك الطلقة العسكرية الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد يعود أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استدعاء بقيد الإساءة إلى المملكة. ويشمل في حكم الشهيد من أصبية من هؤلاء بسبب تنجيزه نسبي (٧٧%).
المفقود: من فقد من أصبية بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو ممتلكاته. ويشمل ذلك المدنيين والطالبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز قرار بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم يتم إطلاق سراحه. ويشمل ذلك المدنيين والطالبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
المصاب: من أصبب من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحراسة. ويشمل ذلك من أصبب من الطلبة
العسكريين الذين يقلفون بمهام محملة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - أصبح بسبب أعمال إربائية أو بسبب استدعاء بقصد الإساءة إلى المملكة.
أسرة الشهيد، أسرة الأسير، الأسير الوادان، والزوجات، والابناء، ومن يعولهم شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد