Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها، وله على وجه خاص ما يلي:
١- الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
٢- تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
٣- شراء العقارات، وتجهيزها وفق باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
٤- تحديد الأوجه التي يصرف فيها عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٥- إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٦- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمقاولات.
٧- إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
٨- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
٩- تعيين أمين عام للصندوق، وتحديد صلاحياته وتحديد أتباعه.
١٠- إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
١١- النظير في التقرير الصندوق ونشاط خلال السنة المالية الممتنبة، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الصندوق الوزاء.
١٢- اعتماد الميزانية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخضع الوضع المالي للصندوق.
١٤- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهام محددة.
١٥ - الاستعانة بمن براء من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراؤها ما يراه من دراسات ويحوت.
والمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد