Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون الأمين العام للصدوق مسؤولا عن متابعة تقاررات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات القيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
٢ - يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد