القانوني

Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
366

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس أمناء، برئاسة الوزير الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس مرة أربعة أعضاء، آخرين على الأقل من المشهور لهم بالإسهام في المجال الخيري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٤