Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس أمناء، برئاسة الوزير الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس مرة أربعة أعضاء، آخرين على الأقل من المشهور لهم بالإسهام في المجال الخيري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد