Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بموجب هذا صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالخاصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطا بالوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد