Statute of the Fund for the Martyrs, Wounded, Prisoners of War, and Missing in Action 2015M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 366
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء، فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد