نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهة المختصة تقييم الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية إذا تطبق الأمر ذلك، ولها – في ضوء نتيجة التقييم – اتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة (۱۹)
يحل الجهة المختصة في الدولة التنفيذ على قيام في جميع مراحل السلسلة الغذائية والإرساليات الواردة عبر المناطق الحدودية، وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.
المادة (۲۰)
يتولى الموظفون المختصون الذين يصدرهم قرار من الرئيس المختص، أعمال الرقابة والتقييم وضبط المخلفات، ويكون لهم صلاحيات ومأموري ضبط القضائي ولهم الاستعانة بالملصقات الأمنية في عملية إعداد الأغذية.
المادة (۲۱)
لموظف المختص، خلال أداء عمله ويد إبراز ما يثبت صفته، القيام بالإجراءات الآتية:
- التفتيش على المنشأة الغذائية وواضعي الأغذية و العاملين فيها وبالداخل من سلامة الغذاء، وسحب عينات عند اللزوم، والاتصال والتأكد من استيفاء المنشأة للمتطلبات الواردة في القانون (النظام) ولائحته.
المادة (۲۲)
إذا تبين للموظف المختص وجود شذوذ مخالف لأحكام النظام(وائحته)، فله حجز هذا الغذاء والاتخاذ التدابير اللازمة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (۲۳)
يلتزم الموظف المختص بالآتي:
١ - عدم الكشف عن أي معلومات حصل عليها بسبب عمله ما لم تطلب منه ذلك الجهة المختصة أو المحكمة المختصة.
٢ - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون (النظام) ولائحته.
٣ - تحرير محضر ضبط للمخالف لأحكام النظام ولائحته وتسليمه نسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد