نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يلتزم مسؤول المنشأة بضمان سلامة وصحة الغذاء وصحته للحفاظه والاستهلاك الأمدي، كما يكون مسؤولا عن أصل مدولى الغذاء العاملين بالمنشأة، ومراقبتها، وذلك على التحو المبين في هذا القانون (النظام) ولاحته، وتحية بصفة خاصة مما يلي:
١. تدريب موظفي الغذاء وعليهم المهارات الضرورية اللازمة لهم في مجال سلامة وصحة الغذاء والممارسات الصحية الجيدة لكل يضمن المهام الموكلة إليه.
٢. عدم السماح لموظفي المنشأة باستهلاك بفرض أو بمحلون على قد تخطر خطر على سلامة الغذاء بالمنشأة الغذائية إلا بعد تمتعهم بالتدريب اللازم، وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولاحته.
٣. تطبيق نظام إدارة السلامة الغذائية.
٤. توفير مهام الموظفين المختص خلال تدريبهم، مهم علمه في أعمال الرقابة والتنظيف على الأغذية.
تحقيق سلامة الغذاء:
١. يحدد مبدأ النظام المهني على تطبيق المخاطر المرتبطة على الغذاء المتداول، وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولاحته.
٢. يجب أن يطبق القضاء المتداول لسلامة الغذاء الدولية والمتطلبات والمشترعات المعمدة وآية شرط أو ما يعادل في نظر الدول أو اتفاقيات شارعية أم مؤكدة إذا ثبت أنه ضرر بالنسبة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما اتفقت على بماية هذه.
٣. يوجب اللجنة المختصة طلب المعلومات التفصيلية المتعلقة بأية مادة تدخل في تداول الغذاء بما فيها تركيبات المياه، ويفعل مستندات علمية بحتية في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد