القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهة المختصة، في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق والقضى، اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة. لجهة المختصة حسب عبئات دون مقابل؛ للتحقيق من مدى مطابقتها لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته وتحليلها إذا لزم الأمر في محتويات المختارات المسجلة لديها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١