نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل وتغادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة في ضوء نتائج تقييم المخاطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد