نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة المختصة إذا كان هناك خطر محتمل الصحة أو الصحة العامة في منافذ غذائية أو محتوياتها أو منتجاتها، أن تصدر أمرا بإغلاق هذه المنشأة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد