نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتخذت نتائج التحقيق ووجد مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته، فتصدر الجهة المختصة تقريرا بذلك، وإلخ، وله الحق في ضمن نتائج التقرير بما في ذلك إيراد المشاة القضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد