نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإفراج (القصب) عن الغذاء المتداول إلا بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للشرط والإجراءات التي تحددها لاحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد