القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تداول الغذاء، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولوية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. على مصنعي ومتصنعي المنتجات الغذائية تسجيلها لدى الجهة المختصة قبل التداول، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته المستثناة من التسجيل. على المختصات الخاصة التي تضاء في الدولة التسجيل لدى الجهة المختصة إذا كان ذلك منطبقا في الدولة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. تدناول الغذاء لا يجوز تداول الغذاء في الحالات التالية: ١. إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما لم يمن الحصول على إذن مسجد اللائحة. ٢. إذا كان مخالفا للوائح الصحية أو المعايير القياسية للغذاء أو المتطلبات المعتمدة في الدولة. ٣. إذا كان مخالفا أو مضلا للالتزامات، وفقا لما تحدده اللائحة. ٤. إذا لم يكن مسجلا لدى الجهة المختصة. مسؤوليات المنشأة الغذائية ومسؤوليلها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١