نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تصدير الغذاء إلا وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد