نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تداول الغذاء قبل الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد