القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمتداول الغذاء معاملة العمل إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الآشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات الحصول على هذه الرخصة وشروطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١