نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمتداول الغذاء معاملة العمل إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الآشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات الحصول على هذه الرخصة وشروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد