القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المدى (1) الدول الأعضاء : * دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * الدول الأعضاء بحكم الدول الخليج العربية. الأمة العامة : * الأمم المتحدة المعنيون لدول الخليج العربية. قانون نظام الغذاء الموحد لدول الخليج العربية. التعريفات الأخرى الجهة الوزارية الجهة الاختصاصية الرئيس المجلس الموفق المختص هيئة التقنيين إضاء مجامع الغذاء سلامة الغذاء أنظمة الغذاء قانون (نظام) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقييمها واتخاذ تدابير لزيادة طبيعة الإنسانية الغذاء ضمن أن تكون الأغذية مفويدة للاستهلاك الأعمق المقصود التدابير الصحية: إجراء اعتيادي أو وقائي يفرض حماية صحة الإنسان ضمن أرضي الدورة من المخاطر الناجمة عن المضابط الغذائية أو الملوثات أو السموم أو الاشتراكات الصحية للغذاء أو من المضافات الناشئة عن الأغذية التي تتلقاها النباتات أو الحيوانات أو من المخاطر الناجمة عن الأغذية أو غيرها من الغذاء. الممارسات الصحية الهيئة الرقابة على الغذاء الالتزام الصحي الالتزام الغذائي الالتزام الغذائي الالتزام الغذائي الالتزام الغذائي الالتزام الغذائي الالتزام الغذائي البينات الإيضاحية: أي معلومة مكتوبة أو مرسومة أو مرسومة أو مصورة على البطاقة الغذائية والمتعلقة بصفت الغذاء أو خواصه التغذوية أو بأيادة أو بالإضافة أو بأي من مكوناته أو أي شيء محسوس أو وصفي سواء كان مكتوبا أو مرسوما أو مرسوما أو مصورا أو مضافا أو محفورا على - أو مرقما - أو خاضعا أو علوفا أو أي شيء آخر أو عبارة بطريقة غير لازمة المواصفات الغذائية: وذكر غير إرادية تصدرها الجهة المختصة و تخص على قواعد أو مدعي توفرية أو خصائص للمنتج أو عمليات أو أساليب الإنتاج المرتبطة بها وقد تشمل المصلحات أو الزمر أو التغذية أو منتجات البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية المتعلقة أو طريقة إنتاجها المواصفات الفيزيائية: كينة من المكونات الغذائية المشروحة في رسامة ومدة الافتتاح الإيضاحي: عرض الإيضاحي الذي نصدره الجهة المختصة المخاطر: عرض معلومات تحت تأثيرات طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية يوجد في هذا أو حالة قد تخلل الغذاء أو ضررا ثالثا على صحة الإنسان تقييم الخطر: تقييم مخاطر خلاصة المخاطر: نهج على تقييم مدى تأثير خطورة الغذاء وطريقة تأثيره في المشاكل من خلال ثلاثة عناصر مرتبطة مع بعضها: تقييم المخاطر ودرجة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر التبع : الاجراءات والتدابير التي تمكن من تعقب ومتابعة حركة افراد أو أي مواد أخرى تدخل أو يخرج دخولها في الخذاء بما فيه المواد الأراية خلال جميع مراحل تداولها ضمن المسللة الغذائية : عملية استرجاع الغذاء من الأسواق في حال ثبوت عدم سلامته لاستهلاكك الأنمي أو محالته لهذا القانون (النظام) مع إمكانية وصوله للمستهلك وقد يتضمن : عملية استرجاع الغذاء من الأسواق في حال ثبوت عدم سلامته لاستهلاكك أهداف النظام يهدف هذا القانون (النظام) إلى الآتي: ١. ضمان سلامة وسلامة المواد الغذائية، وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في قول المجمل. ٢. حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تفتيش أو إزالة المخاطر المرتبطة بالغذاء ٣. تمييز حركة التذاكر الغذائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١