نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة المختصة، في ظل اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخليجية أو الوطنية، استخدام اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الإخرى ذات الصلة وذلك وفقا للمتطلبات التي تحددها اللائحة، لحين توفر التنظيم الخليجي أو الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد