القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة المختصة، في ظل اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخليجية أو الوطنية، استخدام اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الإخرى ذات الصلة وذلك وفقا للمتطلبات التي تحددها اللائحة، لحين توفر التنظيم الخليجي أو الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١