نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قانون (نظام) الغذاء الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
تصدر هيئة التقويم القنية والمواصفات القياسية للذاء في جميع مراحل السلملة الغذائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد