نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة الجهة المختصة، وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
التسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد