نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد