نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تقوم الجهة المختصة بوضع التدابير الصحية وفقا للمعايير والمبايير والأدلة العلمية المتبعة على مدى تحليل المخاطر منشأ مكان، بما يحيح الصحة العامة تهديدا بصفة وموضوعية واستقلالية، وفقا لحالة عدم توافرها يتم استناد إلى تدابير ومعايير الهيئات أو المنظمات الدولية التي اعتبرها.
٢. تقوم الجهة المختصة بتطبيق هذه التدابير الصحية والاحترازية على الآلية المحلية والمستوردة دون تغيير غير مباشر.
إذا علمت أو شككت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الجهة المختصة، وجب عليها إبلاغ الجهة المختصة بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لسحب أو استرداد الغذاء وفقا لتقدير الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد