نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تجاوز للجهة المختصة أن الغذاء قد سبب خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، فلا أمر المنشأة الغذائية بسحب الغذاء أو استرداده أو منع تداوله أو منع الإعلان عنه، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد