القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتضرر من مخالفة أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنظيمية المختصة في الدولة. وفقا لإجراءات المتبعة في كل دولة. أحكام ختامية تصدر اللجنة الوزارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١