نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتضرر من مخالفة أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنظيمية المختصة في الدولة.
وفقا لإجراءات المتبعة في كل دولة.
أحكام ختامية
تصدر اللجنة الوزارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد