القانوني

نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا القانون (النظام) ويبدأ نفاذه بعد سن إقراره من المجلس الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١