نظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين لعام 1436هـ
المادة 42ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا القانون (النظام) ويبدأ نفاذه بعد سن إقراره من المجلس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد