القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المحصل على ملجأ من دولة أخرى حق لكل إنسان وفقا للنظام القانون النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي لدى القيام الدولة بصفته شرعية إلا بموجب قانوني، كما لا يجوز تسييس اللاجئين الساسيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١