إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 42ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المحصل على ملجأ من دولة أخرى حق لكل إنسان وفقا للنظام
القانون النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي لدى القيام الدولة بصفته
شرعية إلا بموجب قانوني، كما لا يجوز تسييس اللاجئين الساسيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد