إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق التخلل مكفول لأي إنسان انتهكت حقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلام وفقا للنظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد