القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى قواعد الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقا للاتفاقيات الدولية والأطراف الساندة بما يضمن حقوق الكبار السن والمعجزة والمرضى والأطفال والنساء والأسرى والمدنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١