إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى قواعد الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقا
للاتفاقيات الدولية والأطراف الساندة بما يضمن حقوق الكبار السن
والمعجزة والمرضى والأطفال والنساء والأسرى والمدنين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد