إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للطفل الجانح في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة
خاصة تقتفي مع سته وتحفظ حقوقه وتوصون كرامته وتساهم في إعادة
تأهيله ومدجه في المجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد