القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تفسير هذا الإعلام أو تأويله على نحو ينقض من الحقوق والضوابط التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو اللوائح الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو اعتمدتها إليها دول المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١