القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية 6سنوية مستقلة تصدر وفقاً لرتتيبات �إ8صدار امليزانية العامة للدولة.-1 . السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة-2 :المادة العاشرة تتكون املوارد املالية للهيئة من اآلتي: االعتمادات التي تخصص لها يف امليزانية العامة للدولة.-1 . ما يقبله املجلس من و8صايا وريع �أوقاف وما يف حكمها، وفقاً للأحكام املنظمة لذلك-2 . �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-٣ :المادة الحادية عشرة تودع جميع �إيرادات الهيئة يف حساب جاري وزارة املالية لدى البنك املركزي السعودي.-1 تفتح الهيئة حساباً لها يف البنك املركزي السعودي، ولها فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك املرخص-2 .لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات وفق ميزانية الهيئة تفتح الهيئة حسابات خا8صة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتوىل �أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة -3 .عن حساباتها، ومبيزانية خا8صة بها. ويصرف من هذه احلسابات وفق الأنظمة املنظمة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧