تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية 6سنوية مستقلة تصدر وفقاً لرتتيبات �إ8صدار امليزانية العامة للدولة.-1
. السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة-2
:المادة العاشرة
تتكون املوارد املالية للهيئة من اآلتي:
االعتمادات التي تخصص لها يف امليزانية العامة للدولة.-1
. ما يقبله املجلس من و8صايا وريع �أوقاف وما يف حكمها، وفقاً للأحكام املنظمة لذلك-2
. �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-٣
:المادة الحادية عشرة
تودع جميع �إيرادات الهيئة يف حساب جاري وزارة املالية لدى البنك املركزي السعودي.-1
تفتح الهيئة حساباً لها يف البنك املركزي السعودي، ولها فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك املرخص-2
.لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات وفق ميزانية الهيئة
تفتح الهيئة حسابات خا8صة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتوىل �أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة -3
.عن حساباتها، ومبيزانية خا8صة بها. ويصرف من هذه احلسابات وفق الأنظمة املنظمة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد