القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(ثالث) مرات يف السنة على الأقل، �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك -بصفة دورية- يجتمع املجلس-1 بحسب ما يقدره الرئيس �أو نائبه، �أو �إذا طلب ذلك ثلث �أع«ضائه على الأقل، وتوجه الدعوة �إىل االجتماع قبل موعد االجتماع بسبعة �أيام على الأقل، على �أن تت«ضمن الدعوة جدول -ًكتابة- من الرئيس �أو نائبه الأعمال. عقد االجتماع -بقرار من الرئيس �أو نائبه- تعقد اجتماعات املجلس يف مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز-٢ .يف �أي مكان �آخر داخل اململكة وي€شرتط لصحة اجتماع املجلس ح«ضور �أغلبية الأع«ضاء على الأقل، مبن فيهم الرئيس �أو نائبه. وتصدر -٣ القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين على الأقل، وعند تساوي الأ8صوات يرجح اجلانب الذي يصوّت معه رئيس االجتماع. للمجلس دعوة من يراه من �أهل االختصا8ص واخلربة حل«ضور اجتماعات املجلس، وتقدمي املعلومات -4 .والر�أي وامل€شورة، دون �أن يكون لهم حق التصويت ال يجوز لأي ع«ضو االمتناع عن التصويت وال �أن يفوّ9ض غريه بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.-5 تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر تدون باللغة العربية يوقّعها رئيس االجتماع والأع«ضاء-6 .احلا9ضرون، وللع«ضو املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سباب االعرتا9ض 9ضمن حم«ضر االجتماع عقد االجتماعات -عند احلاجة ويف احلاالت املستعجلة وفقاً ملا يقدره الرئيس �أو نائبه- للمجلس-7 والتصويت على القرارات عن بُعد من خالل ا6ستخدام و6سائل التقنية، وميكن �أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأع«ضاء، ويُوقّع عليها مبا يفيد باطالع جميع الأع«ضاء عليها، وال يُعد القرار الصادر بهذه الطريقة 8صحيحاً ما مل يصوّت عليه جميع الأع«ضاء، ويعر9ض هذا القرار على السلطة العليا يف �أول اجتماع الحق لإثباته يف حم«ضر االجتماع. يتوىل �أمانته، والإعداد الجتماعاته، -بناءً على تر7شيح الرئيس- يكون للمجلس �أمني يُعيّنه املجلس-8 .وتسجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات ال يجوز لع«ضو املجلس �أو الأمني �أن يف€شي 7شيئاً مما وقف عليه من �أ6سرار الهيئة حتى بعد انتهاء -٩ .ع«ضويته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧