تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(ثالث) مرات يف السنة على الأقل، �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك -بصفة دورية- يجتمع املجلس-1
بحسب ما يقدره الرئيس �أو نائبه، �أو �إذا طلب ذلك ثلث �أع«ضائه على الأقل، وتوجه الدعوة �إىل االجتماع
قبل موعد االجتماع بسبعة �أيام على الأقل، على �أن تت«ضمن الدعوة جدول -ًكتابة- من الرئيس �أو نائبه
الأعمال.
عقد االجتماع -بقرار من الرئيس �أو نائبه- تعقد اجتماعات املجلس يف مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز-٢
.يف �أي مكان �آخر داخل اململكة
ويشرتط لصحة اجتماع املجلس ح«ضور �أغلبية الأع«ضاء على الأقل، مبن فيهم الرئيس �أو نائبه. وتصدر -٣
القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين على الأقل، وعند تساوي الأ8صوات يرجح اجلانب الذي يصوّت معه
رئيس االجتماع.
للمجلس دعوة من يراه من �أهل االختصا8ص واخلربة حل«ضور اجتماعات املجلس، وتقدمي املعلومات -4
.والر�أي واملشورة، دون �أن يكون لهم حق التصويت
ال يجوز لأي ع«ضو االمتناع عن التصويت وال �أن يفوّ9ض غريه بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.-5
تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر تدون باللغة العربية يوقّعها رئيس االجتماع والأع«ضاء-6
.احلا9ضرون، وللع«ضو املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سباب االعرتا9ض 9ضمن حم«ضر االجتماع
عقد االجتماعات -عند احلاجة ويف احلاالت املستعجلة وفقاً ملا يقدره الرئيس �أو نائبه- للمجلس-7
والتصويت على القرارات عن بُعد من خالل ا6ستخدام و6سائل التقنية، وميكن �أن تتخذ القرارات عن طريق
التمرير على الأع«ضاء، ويُوقّع عليها مبا يفيد باطالع جميع الأع«ضاء عليها، وال يُعد القرار الصادر بهذه
الطريقة 8صحيحاً ما مل يصوّت عليه جميع الأع«ضاء، ويعر9ض هذا القرار على السلطة العليا يف �أول اجتماع
الحق لإثباته يف حم«ضر االجتماع.
يتوىل �أمانته، والإعداد الجتماعاته، -بناءً على تر7شيح الرئيس- يكون للمجلس �أمني يُعيّنه املجلس-8
.وتسجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات
ال يجوز لع«ضو املجلس �أو الأمني �أن يفشي 7شيئاً مما وقف عليه من �أ6سرار الهيئة حتى بعد انتهاء -٩
.ع«ضويته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد