القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجمللس هو السلطة املهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: �إقرار 6سيا6سات الهيئة وخططها وبراجمها ومتابعة تنفيذها.-1 الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 11قرارات وأنظمة م2024 ديسمبر6 هـ1446 جمادى اآلخرة5 الجمعة 5059 العدد103 السنة . �إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة-٢ . �إقرار اال6سرتاتيجيات ذات الصلة مبهمات الهيئة والرفع بها ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف 7ش�أنها-3 �إقرار اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح الالزمة لعمل الهيئة، على �أن يكون �إقرار اللوائح-٤ الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية، و�إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الأخرى باالتفاق مع وزارة املالية. املوافقة على م€شروع ميزانية الهيئة، وحسابها اخلتامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها -5 .السنوي؛ متهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن 6سري العمل يف الهيئة، واتخاذ القرارات الالزمة يف 7ش�أنها.-6 املوافقة على �إبرام العقود واالتفاقات مبا يحقق �أهداف الهيئة وبحسب ما تق«ضي به الأنظمة-7 .والتعليمات تعيني مراجع حسابات (�أو �أكرث) خارجي معتمد ومراقب مايل داخلي.-8 �إقرار الآليات الالزمة ل«ضمان جودة وا6ستدامة اخلدمات والأعمال املتعلقة بخدمة املسجد احلرام-٩ .واملسجد النبوي قبول الو8صايا والأوقاف وما يف حكمها، وفقاً للإجراءات املنظمة لذلك.-10 وللمجلس ت€شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه منا6سباً من مهمات يف حدود الرتتيبات، ويحدِّد قرار ت€شكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضاءها واختصا8صاتها، ولها اال6ستعانة مبن تراه للقيام باملهمات املنوطة بها. وللمجلس تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته و8صالحياته �إىل رئيسه �أو من يراه من �أع«ضاء املجلس �أو من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧