تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجمللس هو السلطة املهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ
جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه
خاص ما يأتي:
�إقرار 6سيا6سات الهيئة وخططها وبراجمها ومتابعة تنفيذها.-1
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
11قرارات وأنظمة
م2024 ديسمبر6 هـ1446 جمادى اآلخرة5 الجمعة
5059 العدد103 السنة
. �إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة-٢
. �إقرار اال6سرتاتيجيات ذات الصلة مبهمات الهيئة والرفع بها ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف 7ش�أنها-3
�إقرار اللوائح الإدارية واملالية وغريها من اللوائح الالزمة لعمل الهيئة، على �أن يكون �إقرار اللوائح-٤
الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، و�إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات
الأثر املايل يف اللوائح الأخرى باالتفاق مع وزارة املالية.
املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها اخلتامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها -5
.السنوي؛ متهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية
النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن 6سري العمل يف الهيئة، واتخاذ القرارات الالزمة يف 7ش�أنها.-6
املوافقة على �إبرام العقود واالتفاقات مبا يحقق �أهداف الهيئة وبحسب ما تق«ضي به الأنظمة-7
.والتعليمات
تعيني مراجع حسابات (�أو �أكرث) خارجي معتمد ومراقب مايل داخلي.-8
�إقرار الآليات الالزمة ل«ضمان جودة وا6ستدامة اخلدمات والأعمال املتعلقة بخدمة املسجد احلرام-٩
.واملسجد النبوي
قبول الو8صايا والأوقاف وما يف حكمها، وفقاً للإجراءات املنظمة لذلك.-10
وللمجلس تشكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه منا6سباً من مهمات
يف حدود الرتتيبات، ويحدِّد قرار تشكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضاءها واختصا8صاتها، ولها اال6ستعانة مبن
تراه للقيام باملهمات املنوطة بها.
وللمجلس تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته و8صالحياته �إىل رئيسه �أو من يراه من �أع«ضاء املجلس �أو من منسوبي
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد