تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة �إىل االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي، مبا ميكّن قا8صديهما
من �أداء العبادات والشعائر بيسر و6سهولة و6سكينة وطم�أنينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد