القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة �إىل االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي، مبا ميكّن قا8صديهما من �أداء العبادات وال€شعائر بيسر و6سهولة و6سكينة وطم�أنينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧