القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها -أينما وردت في هذه الترتيبات- يقصد باأللفاظ اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعناية ب€ش�ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي. الترتيبات: الرتتيبات التنظيمية للهيئة. اجمللس: جملس �إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس املجلس. الرئاسة: رئا6سة ال€ش�ؤون الدينية باملسجد احلرام واملسجد النبوي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧