تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها -أينما وردت في هذه الترتيبات- يقصد باأللفاظ اآلتية
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للعناية بش�ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي.
الترتيبات: الرتتيبات التنظيمية للهيئة.
اجمللس: جملس �إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس املجلس.
الرئاسة: رئا6سة الش�ؤون الدينية باملسجد احلرام واملسجد النبوي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد