القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيام -دون إخالل باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة واجلهات ذات العالقة- للهيئة بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي: تهيئة جميع اخلدمات داخل املسجد احلرام واملسجد النبوي لقا8صديهما.-1 . الإ7شراف على كل ما يتعلق بالكعبة امل€شرفة، مبا يف ذلك �إنتاج كسوتها و8صيانتها واملحافظة عليها-2 �إدارة �أوقاف املسجد احلرام واملسجد النبوي التي يو8صى بنظارتها للهيئة، وذلك دون �إخالل-3 .باختصا8صات الهيئة العامة للأوقاف و7شروط الواقفني الإ7شراف على جميع �أعمال الت€شغيل والصيانة والتطوير املتصلة باملسجد احلرام واملسجد النبوي.-4 الإ7شراف على �أعمال الرتجمة املتصلة باملسجد احلرام واملسجد النبوي، وذلك دون �إخالل باختصا8صات-5 .اجلهات ذات العالقة الإ7شراف على 7ش�ؤون املصاحف داخل املسجد احلرام واملسجد النبوي.-6 الإ6سهام يف تنظيم �إجراءات حركة دخول املسجد احلرام واملسجد النبوي واخلروج منهما، وتنظيم-٧ داخل املسجد احلرام، واتخاذ ما يلزم من �إجراءات وقائية؛-املرخص لهم من الرئا6سة- وجود املطوفني وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. على الأعمال التطوعية باملسجد احلرام واملسجد -بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة- الإ7شراف-8 النبوي، مبا يف ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقا8صديهما، وذلك دون �إخالل مبا تق«ضي به الأنظمة ذات الصلة. الإ6سهام يف تخطيط وتصميم امل€شروعات الإن€شائية يف املسجد احلرام واملسجد النبوي، ومتابعة -9 .تنفيذها �أي مهمة �أو اختصا8ص يُسند �إليها مبوجب �أنظمة �أو �أوامر �أو تعليمات.-10 :المادة الخامسة يكون للهيئة جملس �إدارة يُعيَنّ رئيسه و�أع«ضا�ؤه ب�أمر ملكي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧