تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام -دون إخالل باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة واجلهات ذات العالقة- للهيئة
بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي:
تهيئة جميع اخلدمات داخل املسجد احلرام واملسجد النبوي لقا8صديهما.-1
. الإ7شراف على كل ما يتعلق بالكعبة املشرفة، مبا يف ذلك �إنتاج كسوتها و8صيانتها واملحافظة عليها-2
�إدارة �أوقاف املسجد احلرام واملسجد النبوي التي يو8صى بنظارتها للهيئة، وذلك دون �إخالل-3
.باختصا8صات الهيئة العامة للأوقاف و7شروط الواقفني
الإ7شراف على جميع �أعمال التشغيل والصيانة والتطوير املتصلة باملسجد احلرام واملسجد النبوي.-4
الإ7شراف على �أعمال الرتجمة املتصلة باملسجد احلرام واملسجد النبوي، وذلك دون �إخالل باختصا8صات-5
.اجلهات ذات العالقة
الإ7شراف على 7ش�ؤون املصاحف داخل املسجد احلرام واملسجد النبوي.-6
الإ6سهام يف تنظيم �إجراءات حركة دخول املسجد احلرام واملسجد النبوي واخلروج منهما، وتنظيم-٧
داخل املسجد احلرام، واتخاذ ما يلزم من �إجراءات وقائية؛-املرخص لهم من الرئا6سة- وجود املطوفني
وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
على الأعمال التطوعية باملسجد احلرام واملسجد -بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة- الإ7شراف-8
النبوي، مبا يف ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقا8صديهما، وذلك دون �إخالل مبا تق«ضي به الأنظمة ذات
الصلة.
الإ6سهام يف تخطيط وتصميم املشروعات الإنشائية يف املسجد احلرام واملسجد النبوي، ومتابعة -9
.تنفيذها
�أي مهمة �أو اختصا8ص يُسند �إليها مبوجب �أنظمة �أو �أوامر �أو تعليمات.-10
:المادة الخامسة
يكون للهيئة جملس �إدارة يُعيَنّ رئيسه و�أع«ضا�ؤه ب�أمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد