القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بال€شخصية االعتبارية العامة واال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بامللك، ويكون مقرها الرئيس يف مدينة مكة املكرمة، ويكون لها فرع يف املدينة املنورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧