تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية العامة واال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بامللك، ويكون
مقرها الرئيس يف مدينة مكة املكرمة، ويكون لها فرع يف املدينة املنورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد