القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعينّ ويعفى بقرار من اجمللس، بناءً على ترشيح من الرئيس، وهو املسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره اجمللس، ويتولى املهمات اآلتية: الإ7شراف على �إعداد اال6سرتاتيجيات ذات الصلة مبهمات الهيئة، ورفعها �إىل املجلس؛ ال6ستكمال ما يلزم -1 .يف 7ش�أنها اقرتاح السيا6سات العامة للهيئة وخططها وبراجمها، ورفعها �إىل املجلس؛ للنظر يف �إقرارها.-٢ . الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة وفق اللوائح والقرارات التي يعتمدها املجلس-3 اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية واملالية والداخلية الالزمة لتسيري 7ش�ؤونها، ورفعها-4 .�إىل املجلس؛ للنظر يف �إقرارها اقرتاح اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد واملعايري املتعلقة بن€شاط الهيئة ورفعها �إىل املجلس؛ -5 .للنظر يف �إقرارها اقرتاح الآليات الالزمة ل«ضمان جودة وا6ستدامة اخلدمات والأعمال املتعلقة بخدمة املسجد احلرام -6 .واملسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها �إىل املجلس؛ للنظر يف �إقرارها الإ7شراف على �إعداد تقرير الهيئة السنوي وم€شروع ميزانيتها وحسابها اخلتامي؛ متهيداً لرفعها -7 .�إىل املجلس الإ7شراف على �إعداد التقارير اخلا8صة بتنفيذ خطط الهيئة وبراجمها؛ متهيداً لرفعها �إىل املجلس.-8 متثيل الهيئة �أمام الق«ضاء واجلهات احلكومية وامل�ؤ6سسات الأخرى ذات العالقة، وغريها من اجلهات-9 .داخل اململكة. وله تفوي«ض غريه بذلك وفقاً ملا حتدده لوائح الهيئة التعاقد مع املكاتب اال6ست€شارية وبيوت اخلربة واخلرباء، يف حدود اختصا8صات الهيئة، ووفقاً ملا -10 .حتدده لوائحها �إ8صدار الأوامر مبصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة املالية.-11 �إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف الرتتيبات، واللوائح الصادرة مبوجبها، بحسب-12 .الصالحيات املخولة له من املجلس تعيني العاملني يف الهيئة والإ7شراف عليهم، وفقاً للوائحها.-13 . �أي مهمة �أخرى يسندها �إليه املجلس-14 .وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض مهماته �إىل من يراه من منسوبي الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧