تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 382
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء حسابها اخلتامي السنوي خالل (تسعني) يوماً من تاريخ انتهاء
السنة املالية، متهيداً لإحالته �إىل جملس الوزراء وفقاً لنظامه، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة
منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد