القانوني

تعديل المادة (5) من تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
382

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء حسابها اخلتامي السنوي خالل (تسعني) يوماً من تاريخ انتهاء السنة املالية، متهيداً لإحالته �إىل جملس الوزراء وفقاً لنظامه، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧